السيد محمد حسن الترحيني العاملي

425

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الجهل بحاله ( 1 ) ، أو الإكراه عليه ، أو الحاجة إليه كما قيّده به ( 2 ) المصنف في الذكرى ، بخلاف الحائض ، والنفساء ، فإنهما لا تقضيان مطلقا ، وإن كان السبب من قبلهما ( 3 ) . والفرق أنه فيهما ( 4 ) عزيمة ( 5 ) ، وفي غيرهما رخصة ( 6 ) ، وهي لا تناط بالمعصية ( 7 ) . والمراد بالكفر الأصلي هنا ( 8 ) ما خرج عن فرق المسلمين منه ( 9 ) ، فالمسلم ( 10 ) يقضي ما تركه وإن حكم بكفره كالناصبي وإن استبصر ، وكذا ما صلّاه فاسدا عنده ( 11 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب مقدمة العبادات حديث 1 .